قوله تعالى: {أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون}
  يوسف، ومحمد: إن الجد لا يسقط الأخ، وهو مروي عن زيد بن ثابت، وابن مسعود، وعمران بن الحصين(١)، والشعبي؛ لأن اطلاق الأب على الجد مجاز في هذه الآية.
  وفي قوله تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ}[الحج: ٧٨] فلا يلزم تسليم ما ذكروا من ذلك، كما لا يلزم أن يسقط العم الأخ، مع أنه قد سماه الله أبا.
  وأبو حنيفة(٢) ومن معه يقولون: إن الجد يسقط الإخوة إذا انفردوا عن الأخوات، أو كان مع الأخوات إخوة؛ لأن ميراثهم بالتعصيب، والجد بالفرض، إلا إذا كن الأخوات منفردات فلا يسقطن؛ لأن ميراثهن بالفرض، وقد شبه علي # الجد والأخ بمنزلة مسيل، فقال: «مثل الجد مثل مسيل ينشق منه نهر، ثم ينشق من النهر نهران» يعني بهما الميت وأخاه، فأحد النهرين إلى الثاني أقرب منه إلى المسيل.
  وشبهه زيد بن ثابت بشجرة لها غصن، ثم خرج عن الغصن غصنان، فأحد الغصنين إلى الغصن الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة.
  وهذا التشبيه من علي #، وزيد بن ثابت يدل على مسألة تذكر في الوقف، وهي: إذا وقف على الأقرب فالأقرب، وكان له جد وأخ - أنه للأخ، وذكر صاحب حواشي الإفادة أنه نصفان، وذكر بعض
(١) عمران بن الحصين هو: عمران بن حصين بن عبيد، أبو نجيد، الخزاعي، من علماء الصحابة، أسلم عام خيبر، وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكة، وبعثه عمر إلى أهل البصرة، ليفقههم، وتوفي بها سنة ٥٢ هـ.
(٢) ينظر في هذا الكلام، فإن المذكور في شروح الفرائض أن ذلك قول زيد بن ثابت، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأما أبو حنيفة ومنه معه فيسقطون الأخوة بغير تفصيل. (ح / ص). وفي تفسير الحاكم (وقد استدل بعض الحنفية في أن الجد بمنزلة الأب في حجب الأخوة والأخوات).