تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {بين يدي الله ورسوله}

صفحة 240 - الجزء 5

  «بئس ما صنعتم» ووداهما صلّى الله عليه، فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الفعل إلا بإذن من الرسول #، والإمام قائم مقامه، فإن فعل عصا، ووجبت الدية لما ورد في هذين الرجلين، وقد جاء مثل هذا في إيجاب الدية أن والد حذيفة بن اليمان وهو من الأنصار اسمه اليمان حسين بن جابر قتله المسلمون يوم أحد ظنوه، كافرا فأوجب النبي ÷ الدية.

  وفي حديث المسلمين أنه ÷ وداهما، وحديث خالد بن الوليد، وفعله مع الذين اعتصموا بالسجود فقتلهم، وأمر النبي ÷ أن يديهم فوداهم نصف الدية دلالة على أن خطأ الرعية في بيت المال كخطإ الحاكم، ويكون هذا على سبيل الإعانة ففيه دلالة أنه يعان من بيت المال من لزمه غرم وإن تعدى في موجبة كحديث المظاهر إن قلنا: إن الذي سلمه رسول الله ÷ من بيت المال.

  وأما القود فإن كان ذلك في دار الحرب فلا قود بلا إشكال، وإن كان في دار الإسلام فظاهر الحديث أنه لا قود؛ لأنه ÷ لم يبين ذلك، وهو في موضع التعليم، وقد أطلق ذلك في (شرح الإبانة)، وذكره في الكافي عن أبي طالب، واحتج بحديث والد حذيفة بن اليمان.

  وقيل: يجب القود إذا اعتقد القاتل أن المقتول على صفة فانكشف على غيرها، كأن يظنه كافرا وهو مسلم، أو يظنه قاتل أبيه وانكشف أنه غير قاتل، أو يظنه عبدا فانكشف حرا، وعلل ذلك بأن القتل لا يستباح بالظن، فكان متعديا فيجب القود، وقد أطلق هذا في التذكرة، والحفيظ.

  ومن ثمراتها: لزوم تعظيم أهل الفضل من العلماء فلا يسبقه في طريق ولا قول من فتوى ولا إمامة؛ لأنهم ورثة رسول الله، وقد ثبتت لهم مزايا.