تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون}

صفحة 250 - الجزء 5

  قال في الكافي: وهو رأي أهل البيت.

  قال الأمير: وذهب كثير من العلماء من أهل البيت وغيرهم إلى خلافه، واحتج الأمير بقوله تعالى: {قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ}⁣[التوبة: ١٢٣] فإذا وجب قتال الأقرب لكونهم أقرب إلى ضرر المسلمين، فضرر من في بحبوحة دار الإسلام أكثر.

  واختلف العلماء في غزوهم إلى بلادهم من غير إمام، فروى في التقرير عن القاسم، والهادي، وأسباطهما، والمنصور بالله أخيرا: أنه لا يجوز؛ لأن الدار ملكهم.

  وقال المنصور بالله - أولا - والحسن بن إسماعيل الجرجاني، والحاكم أبو سعيد: يجوز.

  قال في (الروضة والغدير): وهو قول النفس الزكية، والإمام المتوكل أحمد بن سليمان؛ لأنه قاتل البغاة بعد ما عمي، وبطلت ولايته بالعمى فجمع العساكر، وهو قول المنصور بالله أولا، وقد قال في شعره:

  أهل بغي دماؤهم هدر ... لسافكيها في غير وقت إمام

  لأن الآية لم تخص الإمام من غيره.

  وحكم الضمان لما جنت الباغية.

  قال في الكافي: إذا جنت الباغية على نفس أو مال ضمن ذلك عند أصحابنا.

  وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يضمن، إلا ما وجد بعينه.

  وفي الكشاف: إن كانتا باغيتين معا فلا ضمان، وإن بغت إحداهما ولا منعة لها ضمنت، وإن كانت كثيرة ولها منعة لم تضمن إلا عند محمد بن الحسن.

  قال جار الله: وإنما قرن الصلح الثاني بالعدل دون الأول؛ لأن في