تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب}

صفحة 260 - الجزء 5

  بالتسبيح من مقالتهم، وقيل: قل (سبحان الله والحمد لله) عن عطاء الخراساني.

  وقيل: هذا أمر بالصلوات الخمس، فأراد بقوله: {قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ}، صلاة الفجر، وبقوله: {وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}، صلاة العصر، عن قتادة، وابن زيد، وأبي علي، وقيل الظهر والعصر، عن ابن عباس، والحسن، وأراد بقوله: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ}، صلاة العشاءين، عن أبي علي.

  وقيل: صلاة الليل، عن مجاهد، وقيل: العتمة، عن بن زيد.

  قال الحاكم: والأول الوجه؛ لأن الأمر على الوجوب والأمر بالفضل أمر ندب.

  وأما قوله تعالى: {وَأَدْبارَ السُّجُودِ} ففي ذلك أقوال.

  الأول: مروي عن علي # وعمر بن الخطاب، والحسن بن علي، وأبي هريرة، والحسن والشعبي، والنخعي والأوزاعي، وروى ذلك عن بن عباس موقوفا عليه، ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله: أن المراد ركعتان بعد المغرب، وحاء في الحديث عنه - صلى الله عليه وآله -: «من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبت صلاته في عليين».

  وأما قوله تعالى في الطور: {وَإِدْبارَ النُّجُومِ}⁣[الطور: ٤٩] فالركعتان قبل الفجر.

  القول الثاني: أن المراد التسبيح بعد الصلاة باللسان، وهذا مروي عن ابن عباس، ومجاهد.

  القول الثالث: أنه أراد النوافل بعد المكتوبات كالوتر، والسنن، وهذا مروي عن أبي زيد، وأبي علي وإذا حمل الأمر على النوافل والتسبيح باللسان كان الحمل على الندب لدلالة الإجماع.