قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}
  الزوجية فظاهر، وإن نوى بالتحريم ارتفاع الزوجية فطلاق، ذكر هذا في الروضة.
  فإن قيل: هذا الإشكال باق فيما حكي عن أبي طالب، وأبي العباس أنه إن نوى تحريما لم يكن مظاهرا؟
  قلنا: في تعليل الشرح في لفظ الصريح أنه إن نوى اليمين فكأنه كما إذا أطلق لفظ الحرام، ويمكن تأويله أن مرادهم أنه نوى تحريما غير تحريم الظهار، وهو أن تحريمها كتحريم النظر إلى ظهر أمه، وقد أشار في تعليل الشرح إلى هذا، وليس هذا بواضح.
  فإن قيل: هذا الإشكال يرد على قول الهادي # في لفظ الصريح إنه إذا قال: لم أرد ظهارا ولا طلاقا، وإنما نويت يمينا إلى آخره؛ لأنه يقال: أما كونه لا يكون مؤليا فذلك ظاهر؛ لأن اليمين لها صيغة مخصوصة، ولكن إذا بطل الإيلاء فما وجه بطلان الظهار، ويتحصل من هذا حصول الإشكال في الفتوى فيما يعتاد العامة، حيث يقول الواحد منه لزوجته حال الغضب: هي منه كأمه أو منازل أمه، وهو لا يعرف الظهار الشرعي ولا أحكامه، ولكن المعلوم من مقاصدهم التحريج على نفوسهم بأن قد صار وطء هذه الزوجة يشبه وطء أمه، فمن ظهر له معنى شاف فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.
  الفصل الثاني: مبتدأ الظهار وهو السبب في نزول الآية
  قال أكثر المفسرين: إنها نزلت في ظهار أوس بن الصامت الأنصاري، فإنه أول من ظاهر في الإسلام، وكان تحته بنت عم له، عن ابن عباس.
  قال في الكشاف: ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة وكانت حسنة الجسم فرآها وهي تصلي فلما سلمت راودها فأبت فغضب، وكان به خفة