تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}

صفحة 310 - الجزء 5

  وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي: إنه يكون لكل ذات رحم محرم من نسب أو رضاع، وقد حكى أبو جعفر عن زيد بن علي أنه يكون بذوات المحارم.

  وفي مهذب الشافعي والإمام يحيى: يصح بالجدات؛ لأن لهن ولادة.

  وقال مالك وعثمان البتي: يصح بمن يحرم وطؤها من رحم أو أجنبية، وسبب الخلاف أن الهادي # ومن معه قصروا ذلك على الأم لوجوه ثلاثة:

  الأول: أن قول الله تعالى: {ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ} فيه دلالة على تقدير، وهو الذين يظاهرون من نسائهم بأمهاتهم، وهذا كالمنطوق به.

  الوجه الثاني: أن الظهار في عرف اللغة اسم لقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه دون غيرها، فلما ورد خطاب الشرع حمل على ما يقتضيه عرف اللغة كما يسلك في سائر الألفاظ.

  الوجه الثالث: أن التغليظ في الأم والحظر أشد من غيره فلا يقاس غير الأم على الأم.

  ووجه القول الثاني: أن المعنى الذي في الأم وهو التحريم الذي يتأبد في المستقبل حاصل، فتدخل الأرحام نسبا ورضاعا، وكذلك ما حرم من المصاهرة، كامرأة الأب، وامرأة الابن، وأم الزوجة.

  وقال الشافعي في قوله الذي تعدى إلى الأرحام ما حل قبل: كالأم من الرضاعة، وحليلة الابن، والملاعنة، أو حل بعد كأخت الامرأة وعمتها لم تكن مظاهرا به؛ لأنه دون الأول، وما لم يحل قبل ولا يعد كحليلة الأب قبل ولادته، كان مظاهرا به.

  ووجه قول مالك أن التشبيه بالمحرمة حاصل في الأجنبية.