تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}

صفحة 309 - الجزء 5

  الفصل الرابع:

  وهو في بيان المظاهر منها فهي الزوجة بلا إشكال، ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، صحيحة أو مريضة، يستطاع وطؤها أو لا، كالرتقاء، يحل وطؤها أو لا، كالمحرمة والحائض، والصائمة فرضا لم تعدّ فيه، أو حاملا من غيره كوطء شبهة أم لا، لعموم قوله تعالى: {مِنْ نِسائِهِمْ} وقد خرجت الأمة المملوكة والمدبرة، وأم الولد بما تقدم.

  وأما المعتدة من الطلاق البائن فمنع ذلك الأئمة وسائر العلماء؛ لأنها في حكم الأجنبية، وتأتي مثلها المعتدة عن انفساخ.

  وأما المعتدة عن طلاق رجعي فقال المزني: لا يصح ظهارها، وهو الذي ذكره القاضي زيد لمذهب الهادي، كما لا يصح إيقاع الطلاق عليه.

  وقال أكثر العلماء: يصح ذلك، قيل: وهذا قد ذكره ابن أبي الفوارس لمذهب الهادي #، وكذا ذكره صاحب الوافي أنه يصح ظهار المعتدة عن الرجعى والإيلاء منها، وقد يقوي كلامهما في الظهار؛ لأنه لا يتضمن معنى الطلاق، ولأن وطأها جائز لمريد الرجعة، ولأنه ينطلق عليها اسم الزوجة بدليل صحة الموارثة بينهما، ولحوق الفسخ بالردة ونحوها.

  وأما الفصل الخامس والسادس والسابع

  وهو بيان المظاهر به، وبيان المشبه، والمشبه به.

  أما المظاهر بها فهي الأم من النسب التي هي الوالدة للمظاهر، وهذا مجمع عليه، واختلف العلماء هل يقصر عليها أم لا؟ فمذهب الهادي # وهو الظاهر من مذهب أسباطه، وأحد قولي الشافعي أن ذلك مقصور على الأم من النسب.