تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}

صفحة 318 - الجزء 5

  يمنع من الظهار، كالظهار من الحائض والمحرمة، وكان يلزم أن لو أعاد الظهار بعد الوطء أن لا يكرر؛ لأن التحريم باق على الصحيح خلاف قول المنصور بالله، وتعليل الشرح أن اللفظ الأول مهما لم يرتفع حكمه فلا تأثير لتكرره، فيلزم منه أن لا يتكرر حكم الظهار، ولو وطئ وفيه نظر.

  الفرع الثالث: لو ظاهر من عدة نسوة بكلمة واحدة أو بكلمات فمذهبنا وهو مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وابن حي: لكل واحدة كفارة.

  وقال مالك: كفارة واحدة، والشافعي قال: إن كان بألفاظ فكفارات، وإن كان بلفظ واحد فقولان في التكرر، وسبب الخلاف أن الآية محتملة لقولنا من حيث أن الله تعالى أوجب الكفارة على المظاهر قبل المسيس بقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ولم يفصل بالنظر إلى كل واحدة بين أن يكون قد ظاهر من الأخرى أم لا، واحتج الشافعي لأحد قوليه بأن ذلك مروي عن عمر، واحتج للقول الآخر بأنه وحّد الظهار والعود بالنظر إلى كل واحدة فكان كما لو أفرده.

  واعلم أن دلالة الآية محتملة، وقد تعلل أهل المذهب بأنها لرفع التحريم لكل واحدة محرمة.

  وقال في النهاية: إن شبهنا بالطلاق تعددت وإن شبهنا بالإيلاء فكفارة، ورجح التشبيه بالإيلاء.

  الفرع الرابع: إذا تعقب الظهار ملك للزوجة أو طلاق رجعي، أو بائن أو تثليث أو فسخ بردة، ثم عادت زوجته فالوطء محرم لا يبيحه إلا التكفير.

  وقال أبو يوسف ومحمد: الردة تبطل حكم الظهار.

  حجتنا أن الآية لم تفصل في وجوب التكفير على من عاد.