قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم}
  القول الثاني: من حيث تعين أنه استحال ما عزم عليه، وأنها شرعت لحل الوطء، وقد مات.
  الفرع الثاني: إذا كرر لفظ الظهار على امرأة هل يكرر الكفارة أم لا؟ أما ما كرره بعد أن كفر للأول فلا إشكال في تكررها، وذلك داخل في عموم الآية.
  وأما إذا كان قبل التكفير وقبل العود فإن أراد تأكيد الأول فكفارة واحدة، وإن لم يرد تأكيده فمذهبنا ومالك وقول الشافعي أنها كفارة واحدة.
  قال في التهذيب: لا تكرر عند الهادي، وهو مروي عن الحسن وعطاء، وطاوس، والشعبي، وإبراهيم والزهري؛ لأن قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا} لم يخص من كرر ممن لم يكرر، بل أوجبت تحرير رقبة، والرسول # في حديث أوس لم يسأل هل كرر أم لا، وأحد قولي الشافعي تكرر.
  وقال زيد بن علي: تكرر إن اختلف المجلس، لا إن اتحد المجلس.
  قال في التهذيب: وهو مروي عن علي #، وحجتنا من طريق القياس أن تكرير السبب لا يوجب تكرير المسبب كتكرر الحدث تكفي عنه طهارة واحدة، وتكرر الزنا فيه حد واحد، والشافعي في أخير قوليه شبه ذلك بالطلاق.
  أما لو أعاد اللفظ بعد العود قبل الوطء ففي هذا تردد بين المفرعين، رجح الفقيه علي عدم التكرر؛ لأنه كرره والتحريم باق، ورجع إليه الفقيه، يحيى بن أحمد وكان قبل ذلك يقول: تكرر الكفارة لأن الولى قد تعلقت بذمته، وهذا محتمل؛ لأنه ظهاره الثاني يوجب عودا آخر، وليس التحريم