تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن}

صفحة 361 - الجزء 5

  فهذه ثمرة، وهذا الامتحان واجب عند التهمة، واحتياط مع عدمها.

  الثمرة الثانية: أن الظن طريق إلى أحكام الشريعة في التحليل والتحريم؛ لأنه تعالى جعلها عند العلم محرمة على الكافر، مباحة للمؤمن، والمراد بالعلم الظن؛ لأن العلم الحقيقي لا طريق إليه في هذه المسألة، وهذه المسالة إجماعية، وأما في غيرها فقد قال الإمام يحيى: لا فرق بينهما وأبو مضر قال: يعمل به في التحريم لا في التحليل، إلا أن يكون مقارب عند المؤيد بالله، وقسم الأحكام إلى ما يعمل فيه بالظن، وإلى ما لا يعمل فيه.

  الثمرة الثالثة: أن المسلمة لا ترجع إلى زوجها الكافر وهذا جلي، ولكن هل تبين بنفس الإسلام، أو بانقضاء العدة، والمسألة على ثلاثة أوجه:

  إن لم يدخل بها بانت بنفس الإسلام وفاقا، فلو أسلم لم تحل له إلا بعقد، وكذلك إذا سبي أحد الزوجين، ثم أسلم الآخر فقد بانت وفاقا، هذا وجه.

  الثاني: لا تبين إلا بانقضاء العدة مع الدخول وفاقا، وذلك إذا أسلم أحدهما ولم تفترق بهما الدار، بل هما في دار الحرب معا، وكذلك إذا أسلمت في دار الحرب ثم دخل زوجها في دار الإسلام ليعقد لنفسه الأمان فأسلم، ذكر ذلك في الشرح.

  الوجه الثالث: مختلف فيه وهو إذا أسلم أحد الحربيين، وخرج إلى دار الإسلام، وبقى الآخر فالذي حصل لمذهبنا، وهو قول الشافعي: أنها لا تبين إلا بانقضاء العدة، ولا يكون اختلاف الدار مؤثرا في البينونة؛ لأن صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل هربا يوم الفتح وأسلمت امرأتيهما وأخذا لهما الأمان، ثم أسلما فبقى النكاح الأول.