تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وسئلوا ما أنفقتم}

صفحة 365 - الجزء 5

  ومن منعه: إن المطلقة رجعيا يلحقها الطلاق؛ لأنا إذا قلنا لا تبين شبهناه بالطلاق الرجعي.

  وأما على قول الهادي: إن المطلقة لا يلحقها الطلاق فلو أسلم الرجل، ثم طلق امرأته الباقية على الكفر في العدة⁣(⁣١).

  وفي هذا أيضا دلالة على أنه لا يجوز نكاح المسلم للذمية؛ لأنها كافرة بدليل قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ}⁣[الحشر: ١١] وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة، ودليل كل قول تقدم أيضا.

  وقوله تعالى: {وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ}⁣[الممتحنة: ١٠]

  يعني: اطلبوا مهر من لحقت من نسائكم بالكفار، كما يطلبون مهر من فات من نسائهم بالإسلام، وهذا قد تقدم أنه منسوخ، وأنه كان في ذلك الصلح، لوقوعه على هذه الصفة.

  وقوله تعالى: {وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا}⁣[الممتحنة: ١١]

  ثمرتها أن من ارتد من نساء المؤمنين فإنه يجب أن يسلم إليه المهر من الغنيمة، وقيل: من مال الفيء، وذلك لأن المرتدة لما لم يكن لها ولي يسلم المهر لزوجها كان ذلك على المسلمين، والمراد: عاقبتم أي: أصبتم الكفار بعقوبة وذلك هو التغنم لأموالهم، قيل: أراد بالمعاقبة


(١) بياض في الأصلين قدر نصف سطر في (ب) وسطر ونصف في (أ).