وقوله تعالى: {فلا ترجعوهن إلى الكفار}
  قلنا: هذا لا يمنع من ثبوت العدة إن قام عليها الدليل، وحديث صفوان وعكرمة دليل على إثبات العدة، وكذلك القياس على امرأة المرتد، فإن عليها العدة وفاقا.
  الثمرة السابعة: تعلق بقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ} العصم: جمع عصمة وهي ما يتمسك به من عقد أو سبب، وفيها دلالة على أن التناكح بين المسلمين والكفار لا يصح، وأنه لا يبتدأ به، ولا يستمر أن تقدم العقد.
  وللمفسرين أقوال في تفسيرها، فقيل المراد من كانت له امرأة بمكة فلا يعدها من نسائه؛ لأن اختلاف الدين قطع عصمتها منه، وهذا مروي عن ابن عباس، وعن النخعي في المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر.
  وعن مجاهد أمر الله تعالى بطلاق النساء الكوافر، وقد طلق عمر امرأتين له بمكة، وهما قرينة، وأم كلثوم، وطلق طلحة أورى بنت ربيعة.
  وقيل: المراد لا تزوجوا الكافرات، والكوافر قيل: هو جمع كافرة كقابلة، وقوابل، وقيل: كوافر جمع كافر كفارس وفوارس.
  وقيل: قد يقع على الرجال والنساء، ويكون على تقدير فرقة كافرة وفرق كوافر. وقيل: يصح للرجال والنساء مثل قول الشاعر:
  وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم ... خضع الرقاب نواكس الأبصار
  فيكون في الآية دلالة على حصول الفرقة بين المسلم والكافرة، وبين المسلمة والكافر، وأبو حنيفة يتمسك بهذه أيضا في أن المسلمة لا عدة عليها، وجوابه ما تقدم، وطلاق عمر، وطلحة.
  وما روي عن مجاهد: أمر الله تعالى بطلاق الباقيات على الكفر. وفي هذا دلالة على اعتبار العدة، وأنها لا تبين إلا بانقضائها، وأنه لو طلق الزوج وهي في هذه العدة لحقها الطلاق، وهذا على قول المؤيد بالله،