قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}
  وأما دخول المسافر فاختلف العلماء في ذلك، فعند الهادي، والناصر، وداود: أنها تجب عليه لعموم الآية، وهكذا حصل أبو طالب إلا أن يكون سائرا.
  وقال زيد بن علي، والمؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: إنها لا تجب على المسافر، وأنه خارج من العموم بقوله ÷ فيما رواه جابر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر».
  قال أبو طالب: المراد به إذا كان سائرا فإنه لا يجب عليه العدول إلى موضع الجمعة، وبعضه لم يصح له الحديث، رواه في النهاية.
  وأما الأجير الخاص فقيل: ففي شرح أبي مضر عن المؤيد بالله أنها لا تجب عليه، وفيه شبهة بالعبد من حيث أن منافعه مملوكة.
  وفي التذكرة والحفيظ: أنها تجب عليه.
  قيل: ويفرع المقعد على الأعمى فتجب عليه إن وجد من يوصله، وكذا على السلس إن أمن من تنجس المسجد، وقد ورد في الحديث عنه #: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» فيكون المطر عذرا في الجمعة والجماعة، ذكره في الانتصار وغيره.
  قال في الانتصار: ومن أعذار الجمعة والجماعة الخوف على النفس والمال والعرض بالأذية، وكذا التمريض للقريب الذي يخشى ضياعه أو عدم توبته، أو تنبيه في وصيته، أو تجهيز الميت القريب.
  تكملة لهذه الجملة وهي أن يقال: إذا أخرجتم هؤلاء من عموم الخطاب فهو يلزم من هذا أن جمعهم لا تصح إن حضروا كما قال زفر في المملوك والنساء، وقد قال أهل المذهب وأبو حنيفة والشافعي: إن حضروا وصلوا صحت الجمعة، وسقط الظهر، وقد عللوا قولهم: بأن