قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا}
  العلة في السقوط الترخيص والتوسعة عليهم، فأشبه ذلك المريض إذا تكلف القيام، والمسافر إذا صام.
  وهاهنا فروع: الأول: في اشتراط الإمام فالذي ذهب إليه الهادي # والمؤيد بالله، وهو مروي عن زيد بن علي، ومحمد بن عبد الله بن الحسن، وإبراهيم بن عبد الله، وهو مروي عن علي بن الحسين، أن الإمام العادل شرط في الجمعة.
  وقال أبو حنيفة: الإمام شرط وإن كان جائرا.
  وقال الشافعي، ومالك: إنه غير شرط وقد اختار هذا الأمير الحسين، وإبراهيم بن تاج الدين، والإمام يحيى بن حمزة، وعلي بن محمد، وسبب هذا الخلاف أن الآية قضت بالوجوب، ولم يعتبر الإمام، فكان ذلك كسائر الصلوات، نحو قوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} وهذا حجة الشافعي، ومالك، والأمير الحسين ومن تبعه من الأئمة.
  واحتجوا أيضا بأن عليا # صلى الجمعة، وعثمان محصور، وكان السلطان في ذلك الوقت(١).
  وقال من اشترط الإمام: الآية مجملة، وبيانها بفعل رسول الله ÷، ولم يرو أنها صليت إلا مع النبي ÷ أو مع من ولّاه، وأيضا فإنه ÷ قال: «فمن تركها في حياتي أو بعدي استخفافا بها وجحودا لها، وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره».
  وعنه ÷: «أربعة إلى الولاة الحد، والجمعة، والفيء، والصدقات» فكان هذا مضافا إلى دلالة الآية، ومبينا لمجملها، ومخصصا لعمومها فثبت بذلك اشتراط الإمام، ولا بد أن يكون عدلا؛ لأن الجائر لا تصح إمامته.
(١) هذا لا يصلح حجة للأئمة لأن الإمام عندهم علي #.