قوله تعالى: {وذروا البيع}
  وفي عين المعاني عن أحمد بن حنبل.
  وقال في البخاري عن عطاء: تحرم الصناعات كلها.
  قال في عين المعاني: وقيل: نهي تنزيه، واختلفوا في وقت تحريم البيع؟
  قال الحسن: كل بيع يفوت صلاة الجمعة فهو حرام.
  وقيل: محرم عند النداء الثاني.
  وقال الزهري: عند خروج الإمام.
  وقال السدي، والضحاك، وابن زيد: إذا زالت الشمس،
  ثم اختلفوا هل النهي يقتضي فساد البيع أم لا؟
  قال في الكشاف: وعامة العلماء أن النهي لا يقتضي فساد البيع؛ لأنه نهى عنه لا لعيبه لكونه شغل عن الصلاة.
  وعن بعضهم: إن البيع يفسد، وذلك مروي عن داود، ورواه في التهذيب عن الحسن، ومالك،
  ويتعلق بهذا حكم السفر يوم الجمعة، وفي ذلك أقوال للعلماء:
  الأول: مروي عن ابن عمر، وعائشة، وأحد قولي الشافعي أنه لا يجوز بعد الفجر.
  والثاني: مروي أيضا عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي عبيدة بن الجراح، وأحد قولي الشافعي: لا يجوز بعد الزوال.
  الثالث: ظاهر مذهب الأئمة، وأبي حنيفة وأصحابه: يجوز بعد الزوال.
  قيل: ما لم تحضر وقيل: ما لم يسمع الأذان الأول، وقد ذكر هذا في وافي الحنفية، وفي الياقوتة للسيد يحيى: لا يجوز إذا سمع النداء،