تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وذروا البيع}

صفحة 395 - الجزء 5

  وفي عين المعاني عن أحمد بن حنبل.

  وقال في البخاري عن عطاء: تحرم الصناعات كلها.

  قال في عين المعاني: وقيل: نهي تنزيه، واختلفوا في وقت تحريم البيع؟

  قال الحسن: كل بيع يفوت صلاة الجمعة فهو حرام.

  وقيل: محرم عند النداء الثاني.

  وقال الزهري: عند خروج الإمام.

  وقال السدي، والضحاك، وابن زيد: إذا زالت الشمس،

  ثم اختلفوا هل النهي يقتضي فساد البيع أم لا؟

  قال في الكشاف: وعامة العلماء أن النهي لا يقتضي فساد البيع؛ لأنه نهى عنه لا لعيبه لكونه شغل عن الصلاة.

  وعن بعضهم: إن البيع يفسد، وذلك مروي عن داود، ورواه في التهذيب عن الحسن، ومالك،

  ويتعلق بهذا حكم السفر يوم الجمعة، وفي ذلك أقوال للعلماء:

  الأول: مروي عن ابن عمر، وعائشة، وأحد قولي الشافعي أنه لا يجوز بعد الفجر.

  والثاني: مروي أيضا عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي عبيدة بن الجراح، وأحد قولي الشافعي: لا يجوز بعد الزوال.

  الثالث: ظاهر مذهب الأئمة، وأبي حنيفة وأصحابه: يجوز بعد الزوال.

  قيل: ما لم تحضر وقيل: ما لم يسمع الأذان الأول، وقد ذكر هذا في وافي الحنفية، وفي الياقوتة للسيد يحيى: لا يجوز إذا سمع النداء،