تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأحصوا العدة}

صفحة 412 - الجزء 5

  عمر، وذلك أنه لما طلق امرأته حائضا فسأل عمر النبي # فقال ÷ لعمر: «مر ابنك فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء» فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق النساء لها.

  وفي صحيح مسلم في حديث ابن عمر من طرق مختلفة، وكذا في سنن أبي داود عنه #: قال: «يطلقها قبل أن يجامعها» وفي رواية: «قبل أن يمسها»

  وقد روي هذا التفسير وأنه أراد طاهر من غير جماع، عن ابن عباس وابن مسعود، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، والضحاك، والسدي،

  وقد قال في النهاية: أجمع العلماء أن المطلق للسنة في المدخول بها هو أن يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه، لحديث ابن عمر المذكور،

  ويتعلق بهذا الحكم فروع:

  الأول: هل من شرط طلاق السنة ألا يطلقها في العدة أم لا؟

  فمذهبنا، والشافعي، وأبي حنيفة أنه لو طلق في العدة بأن يطلق في كل طهر طلقة كان ذلك للسنة، لكنها بعد الرجعة أو قبلها، هو على الخلاف هل يتبع الطلاق الطلاق أم لا.

  وقال مالك: من شرط السنة أن لا يطلقها حتى تنقضي عدتها فاعتبر الوقت، وأن يكون الطلاق واحدة.

  وقال الشافعي: لا بدعة في الثلاث؛ لأنه ÷ أقر المطلق بحضرته ثلاثا، ولم يقل: إنه بدعة.

  قال الشافعي: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة، وهو مباح.

  الفرع الثاني: أن التي لم يدخل بها فلا بدعة في حقها، ولا بأس أن يطلقها حائضا؛ لأن ذكر العدة في الآية مخرج لها.