تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأحصوا العدة}

صفحة 413 - الجزء 5

  وأما الآيسة لصغر أو كبر، أو الحامل فقال: أهل المذهب وأبو حنيفة، والشافعي: لا يجب أن يكف إذا أراد طلاقها، ولكن يستحب.

  وقال زفر: إنه واجب الكف، وإنما قلنا ذلك؛ لأن العموم في قوله تعالى في سورة البقرة: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ}⁣[البقرة: ٢٢٩] ونحو ذلك يقضي بأن الرجل يطلق امرأته متى شاء، لكن قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ} خص ذات الحيض.

  أما لو أراد أن يطلق ثلاثا وجب الفصل بالشهر عند من قال: إن الثلاث بدعة؛ لأنه لا يخرج عن كونه جامعا بين الثلاث لا بالكفّ، والشهر كالطهر، ووجه الاستحباب التشبيه بمن عدتها بالحيض.

  وحكي في البيان عن الناصر، والصادق، والباقر: أن الحامل لا تطلق حال حملها إلا واحدة، وأن الحمل بمثابة الطهر.

  وإنما كانت الثلاث بدعة؛ لأن في حديث ابن عمر: ما هكذا أمرك ربك أن تطلق لكل قرء تطليقة، وهذا طلق في كل قرء تطليقتين

  فقد ظهرت شروط طلاق السنة، وهي أن يطلقها طاهرا، لم يجامع في ذلك الطهر، ولا طلق في حيضتها، وتكون واحدة

  فالثلاثة الأول: مأخوذ من خبر ابن عمر،

  وقوله: واحدة أخذ أيضا من قوله صلّى الله عليه: «أمرك ربك أن تطلق لكل قرء تطليقة».

  قيل: ولو وطئها وهي حائض كان كطلاقها فلا يطلق في طهر ذلك الحيض.

  قيل: وقد علل النهي بالطلاق حال الحيض أن في ذلك تطويل للعدة، وعلل النهي في الطهر الذي جامعها فيه أنه لا يأمن أن يكون قد علقت فيؤدي إلى الندم لأجل الولد.