وقوله تعالى: {وأحصوا العدة}
  وفي السنن لما بلغ فاطمة بنت قيس أن مروان قال: لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة فقالت: فاطمة بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً} فأي أمر يحدث بعد الثلاث،
  قالوا وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} هذا في عدة الرجعي لأن المبتوتة لا تسكن حيث يسكن الزوج.
  قالوا: فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم الكتاب، وتخصيص الكتاب بخبر الآحاد جائز على قول أكثر العلماء.
  وأما توجيه وجوب النفقة دون السكنى فقد قال في النهاية: أنه عسير، وقد وجه في الشرح كلام الهادي #، فقال: وجبت النفقة لقوله تعالى: {وَلا تُضآرُّوهُنَ} ولم يجب السكنى لأنه قال تعالى: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} فشرط أن تسكن حيث يسكن الزوج.
  قالوا: وذلك في الرجعي، وقد روى عن الكشاف أن من في في قوله تعالى: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} زائده، وقيل: إنها للتبعيض كقوله تعالى: {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ} أي: بعض أبصارهم لأنه ÷ قال: في حديث فاطمة بنت قيس: «إنه لا سكنى لها».
  وأما إسقاط النفقة فيجوز أنها ناشزة، أو أسقط ÷ الزائد على ما كان بعث به إليها، لأنه قد روى أنه قد بعث إليها بشيء استقلته وقد قال: في صحيح مسلم عن عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس.
  وأما توجيه قول الشافعي، فقال: تجب لها السكنى لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} وتجب نفقة الحامل بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ}. فأوجب الله تعالى: النفقة مع الحمل، لكن قول الشافعي القديم: يجب للحامل.