وقوله تعالى: {وأحصوا العدة}
  ورواه في النهاية عن علي #، وابن عباس، وجابر، وأحمد، وداود، وأبي ثور، وإسحاق.
  القول الثالث: أن لها النفقة دون السكنى، وهذا هو الذي نص عليه الهادي #.
  قيل: وفي كلام المؤيد بالله إشارة إلى تقريره، ورواه في الشرح عن أحمد.
  القول الرابع: قول الشافعي أن لها السكنى دون النفقة، إلا أن يكون معها حمل فلها النفقة والسكنى، وروي هذا في التهذيب والكشاف، والنهاية عن مالك: أن النفقة في الحامل مجمع عليها لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ}[الطلاق: ٦] وسبب هذا الخلاف أن أهل القول الأول أوجبوا النفقة والسكنى.
  أما وجوب السكنى فلقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} ولقوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ}.
  وأما وجوب النفقة فلأنها تابعة لوجوب السكنى في حال الزوجية، وفي عدة الرجعى وفي الحامل، وعلى زعمهم أنها إجماعية، ولهذا قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس لما قالت أن رسول الله ÷ لم يوجب لها نفقه ولا سكنى، لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبّه لها سمعت النبي ÷ يقول: لها السكنى والنفقة.
  حجة القول الثاني: في سقوطها حديث فاطمة بنت قيس وذلك أن زوجها أبو عمرو بن حفص طلقها ثلاثا، فقال: النبي ÷ لا نفقة لك ولا سكنى، وروي عنها أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وآله نفقه ولا سكنى، وقد روي هذا الحديث في مسلم والسنن من طرق كثيرة وفي بعضها، قال لها النبي صلى الله عليه وآله لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا.