قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}
  وروي أنه ÷ سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج؟ فتلاها.
  وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: لم يتق الله فلم يجعل له مخرجا، بانت منك بثلاث، والزيادة اثم في عنقك فتكون ثمرة هذا تأكيد ما سبق. وقيل: ذلك عام.
  وروي أنه لما قرأها صلّى الله عليه فقال: «مخرجا من شبهات الدنيا، ومن غمرات الموت، ومن شدائد يوم القيامة».
  وقال #: «إني لأعلم أنه لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله» فما زال يقرؤها ويعيدها.
  وروي أن عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنا له يسمى سالما فأتى النبي ÷ وقال: أسر ابني وشكا إليه الفاقة وقال: «ما أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله واصبر، واكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله» ففعل، فبينا هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغفّل عنها العدو فاستاقها، أي: أخذها في غفلتهم، ولهذا السبب ثمرة وهي أن الأسير إذا أمكنه التلصص جاز له ذلك، ويملك ما أخذ.
  وقيل: في سبب نزولها في حديث دحية الكلبي، وقدومه إلى الشام، وقيل: في غيره.
  قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}[الطلاق: ٤]
  النزول
  قيل: لما نزلت في سورة البقرة عدة النساء في ذوات الأقراء