قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا}
  والمتوفي عنها زوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله إن ناسا يقولون: بقي من النساء ما لم يذكر الصغار، والكبار، وذوات الحمل فنزل {وَاللَّائِي يَئِسْنَ}.
  وقال مقاتل: لما نزل {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ}، قيل: يا رسول الله ما عدة اليائسة من الحيض والحبلى؟ فنزلت هذه الآية.
  المعنى: قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} قيل: معنى {إِنِ ارْتَبْتُمْ} إن ارتبتم أي: أشكل عليكم حكمهن، والإياس من المحيض أريد به لكبر سنهن.
  واختلف العلماء بم يقدر سن الإياس؟ فمذهب الهادي # ببلوغ ستين سنة، هذا قد ذكر للمؤيد بالله ووجهه أن العادة تختلف فيما دون الستين، فأخذ بالمتيقن.
  وقال زيد، ومحمد بن الحسن: ببلوغ خمسين؛ لأن ذلك غالب في الانقطاع.
  وقال الشافعي: بعادة النساء.
  وقال المنصور بالله: أربعين في العجمية، وخمسين في العربية، إن لم تكن قرشية، وستين في القرشية، وقد قيل: إن المعنى إن ارتبتم في إياسها، أي: تيقنتم؛ لأن الريبة من الأضداد تكون للعلم والشك.
  وقيل: إن المراد بالريبة في الحيض، والإياس حصول الظن بعدمه.
  ويأتي الفرق بين التأويلين: أن على القول الأول من انقطع حيضها وهي في سن الحيض فإنها تربص إلى الإياس بالسن، وهذا القول مروي عن علي # وعبد الله بن مسعود، وعثمان، وزيد بن ثابت، وهذا هو مذهب القاسمية، ومن الفقهاء أبو حنيفة، والشافعي.
  وعلى القول الثاني: أنها تعتد بالأشهر، وهذا مروي عن عمر، وابن