وقوله تعالى: {فتاب عليكم}
  المعاني، قال الضحاك: لأنه يسير لقوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ}[القمر: ١٧] وعن جويبر ثلثه.
  وعن السدي: مائتا آية. وعن ابن عباس: مائة بالليل، ومائة بالنهار، أبو خالد ثلاث آيات كأقصر سورة، ويكون الأمر للندب هذا من عين المعاني. وعن الحسن: من قرأ في ليله مائة آية لم يحاجه القرآن. وعن كعب: من قرأ في ليله مائة آية، كتب من القانتين. وعن سعيد بن جبير: خمسون آية.
  وعن أبي علي: أراد السور القصار، وقيل: ما تيسر من غير تقدير، وهذا قول من يجعله ندبا.
  وقيل: ذلك للوجوب وأراد به القراءة في الصلاة،
  وتظهر أحكام:
  الأول: قراءة فاتحة الكتاب لا تعين في الصلاة عند أبي حنيفة.
  وقال الهادي #، والمؤيد بالله، والشافعي: إنها تعين،
  وسبب الخلاف أن أبا حنيفة تعلق بأمرين:
  الأول: ظاهر قوله تعالى: {فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} فخير تعالى، وذلك إنما يجب في الصلاة.
  الأمر الثاني: أنه قد جاء في الأثر أنه ÷ قال لمن علمه الصلاة: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»
  وتمسك الآخرون بأخبار:
  منها حديث عبادة بن الصامت عنه ÷ أنه قال #: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا» هكذا في السنن.
  وحديث أبي هريرة قال: قال ÷: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام» هكذا في السنن.
  قال في الشرح: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷: