تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فتاب عليكم}

صفحة 470 - الجزء 5

  المعاني، قال الضحاك: لأنه يسير لقوله تعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ}⁣[القمر: ١٧] وعن جويبر ثلثه.

  وعن السدي: مائتا آية. وعن ابن عباس: مائة بالليل، ومائة بالنهار، أبو خالد ثلاث آيات كأقصر سورة، ويكون الأمر للندب هذا من عين المعاني. وعن الحسن: من قرأ في ليله مائة آية لم يحاجه القرآن. وعن كعب: من قرأ في ليله مائة آية، كتب من القانتين. وعن سعيد بن جبير: خمسون آية.

  وعن أبي علي: أراد السور القصار، وقيل: ما تيسر من غير تقدير، وهذا قول من يجعله ندبا.

  وقيل: ذلك للوجوب وأراد به القراءة في الصلاة،

  وتظهر أحكام:

  الأول: قراءة فاتحة الكتاب لا تعين في الصلاة عند أبي حنيفة.

  وقال الهادي #، والمؤيد بالله، والشافعي: إنها تعين،

  وسبب الخلاف أن أبا حنيفة تعلق بأمرين:

  الأول: ظاهر قوله تعالى: {فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} فخير تعالى، وذلك إنما يجب في الصلاة.

  الأمر الثاني: أنه قد جاء في الأثر أنه ÷ قال لمن علمه الصلاة: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»

  وتمسك الآخرون بأخبار:

  منها حديث عبادة بن الصامت عنه ÷ أنه قال #: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا» هكذا في السنن.

  وحديث أبي هريرة قال: قال ÷: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام» هكذا في السنن.

  قال في الشرح: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷: