وقوله تعالى: {فاقرؤا ما تيسر من القرآن}
  «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ولا تجزي صلاة لا تقرأ فيها الفاتحة وقرآن معها».
  وعن أبي هريرة أمرني رسول الله ÷ أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فما زاد.
  وروي: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وشيء معها» ولأنه ÷ قرأها وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولأن فعله ÷ بيان للمجمل الواجد.
  قال بعض المعتزلة: لا يقبل خبر الواحد في قراءة الفاتحة؛ لأنه لا ينسخ القرآن، أجيب بوجوه:
  الأول: أن ذلك ليس بنسخ بل الخبر اقتضى وجوب القراءة بالفاتحة، والآية خيرت في الزائد عليها، كأنه قال: اقرءوا الفاتحة، وما تيسر من غيرها.
  الثاني: أن قوله تعالى: {ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} أراد بذلك في الخطبة فإنه مخير في قراءة ما شاء.
  الثالث: أن المراد بذلك إذا كان لا يحسن.
  واختلفت الحنفية في قدر المتيسر، فعن أبي حنيفة تجزي آية واحدة طويلة كانت أو قصيرة.
  وروي عنه أنه يقرأ آية طويلة كآية الدين أو ثلاثا قصارا، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، حجتهم الأخذ بظاهر الآية. حجتنا الأخبار.
  الحكم الثاني: وجوب القراءة في الصلاة، وهذا مذهبنا، والأكثر عن أبي حنيفة، والشافعي، وجمهور الفقهاء، وأخذ ذلك من الآية والأخبار. وعن ابن علية، والحسن بن صالح: أنها لا تجب.
  قال في النهاية: وهذا رواية عن عمر.
  وعن ابن عباس لا تجب في السرية، واحتج أنه ÷ لم يقرأ في