قوله تعالى: {ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون}
  وقيل: قدمها وبها رجل يعرف بأبي جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما، ويكتال بالآخر.
  وقيل: كانت عادة أهل المدينة يطففون، وكانت عادتهم المنابذة، والملامسة، والمخاطرة، وهي بيع الطير في الهواء، فنزلت، فخرج رسول الله ÷ فقرأها وقال: «خمس بخمس» فقيل يا رسول الله: وما خمس بخمس؟ فقال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا ظهر فيهم الموت، ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات، وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر».
  وعن ابن عمر ® أنه كان يمر بالبائع فيقول: اتق الله وأوف الكيل، فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن حتى إن العرق ليلجمهم.
  المعنى التطفيف هو البخس في الكيل والوزن.
  وقيل: قيل هو وعيد. وقيل: هو شدة العذاب، وقيل: جب في جهنم للمطففين.
  وثمرة ذلك: وجوب العدل، وتحريم البخس، وذلك عام وخص هذا بالوعيد لمّا كان عادة لهم.
  وقوله: {اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ} قيل: على بمعنى من، ولا شك أن ذلك محرم.
  وأما كبر المعصية فقال الحاكم: لا يقطع بالكبر في القليل؛ لأن الوعيد يتناول جميع المعاصي لعله أراد لكونه في الكفار.
  قال: لكن عند أبي علي تكون كبيرة بخمسة كمانع الزكاة، وعند أبي هاشم بعشرة كنصاب السرقة، إن قيل إن المؤيد بالله لا يفسق بالقياس ولا يفسق من غصب مالا كثيرا إلا أن يعتاد ذلك فيقال: هذا إن اعتاد التطفيف