تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤن ويمنعون الماعون}

صفحة 529 - الجزء 5

  (رسالة البيان والثبات إلى كافة البنات) أنه لا يجوز للمرأة أن تعير شيئا من غير إذن زوجها إلا أساود البيت، وهي ما ذكرنا.

  وعن عائشة ^: الماء، والنار، والملح.

  قال في عين المعاني: وفي الحديث: «لا يحل منع الماء والملح والنار».

  قال في الكاشف: وقد يكون منع هذه الأشياء محظورا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار، وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة.

  قال الحاكم: الأولى أنه الحقوق الواجبة التي تجب بالشرع كالزكوات، والنفقات، وأما ما يحتاج إليه عند الضرورة فلا تحمل الآية عليه، إلا أن يتخلق بالبخل حتى اعتاده في أموره حتى في العارية.

  وقد قال في (الروضة والغدير): إن منع الجيران من عارة ما جرت العادة به نحو الفاس، والدلو، والقدر، والصحفة، والمنع بما جرت العادة بهبة اليسير منه في بعض الحالات من الملح، والماء، واللبن المخيض، لا يجوز ويلحق هذا بالواجب.

  والضرورة أن يكون طالبه معدما في تلك الحال، والوجه عموم الآية لجميع ذلك.

  وقوله ÷: «ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله ووكله إلى نفسه، ولم يقبل عذره وهو من الهالكين».

  وقوله ÷: «البرمة، والقدر من الماعون».

  قال الأمير: وهذا نص على ما ذكرناه، قال: فعلى هذا إذا احتاج جاره ومعه شيء من الزكاة سد خلة جاره منها، ولم يجز له أن يعطيها أحدا مع حاجة جاره وفاقته؛ لأن الله تعالى قد قال: {وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ}⁣[النساء: ٣٦] وأوصى به حتى ظن أصحابه أنه يورثه.