تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر}

صفحة 531 - الجزء 5

  وقال أبو حنيفة، والشافعي، والقاسم في مسائل عبد الله بن الحسن: إنه مشروع.

  وقال أبو حنيفة: تحت السرة، وقال الشافعي: فوق السرة وتحت الصدر، وقال مالك: إنه مشروع في النفل إذا طال.

  وسبب الخلاف أن الأئمة قالوا: المأمور به في الصلاة الخشوع، لقوله: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ} وترك الوضع من الخشوع، ومن قال: إنه سنة قال: قد ورد ذلك صريحا ونصا.

  قال في سنن أبي داود: وعن ابن الزبير أنه قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة.

  وعن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه الرسول ÷ فوضع يده اليمنى على اليسرى.

  وعن علي ¥ أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.

  وروي بالاسناد عن علي # كان يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة.

  قال أبو داود: وعن سعيد بن جبير فوق السرة، وقال أبو مخلد: تحت السرة، وكذا عن أبي هريرة.

  وعن طاوس قال: كان رسول الله ÷ يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة.

  قال أهل المذهب: اختلاف الرواية فيما لا يجوز فيه التخيير يوجب إطراحها والرجوع إلى الأصل، وهو أن الأفعال غير مشروعة، وأن الفعل الكبير مفسد.

  وقال أبو طالب: إذا فعل ذلك بطلت صلاته.

  وجه قول مالك في النهاية: قد جاء في صفة صلاته ÷ في حديث أبي حميد وضع اليمين على اليسار، وجاءت آثار ثابتة لم ينقل فيها أنه كان