قوله تعالى: {إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر}
  وقال أبو حنيفة، والشافعي، والقاسم في مسائل عبد الله بن الحسن: إنه مشروع.
  وقال أبو حنيفة: تحت السرة، وقال الشافعي: فوق السرة وتحت الصدر، وقال مالك: إنه مشروع في النفل إذا طال.
  وسبب الخلاف أن الأئمة قالوا: المأمور به في الصلاة الخشوع، لقوله: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ} وترك الوضع من الخشوع، ومن قال: إنه سنة قال: قد ورد ذلك صريحا ونصا.
  قال في سنن أبي داود: وعن ابن الزبير أنه قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة.
  وعن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه الرسول ÷ فوضع يده اليمنى على اليسرى.
  وعن علي ¥ أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة.
  وروي بالاسناد عن علي # كان يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة.
  قال أبو داود: وعن سعيد بن جبير فوق السرة، وقال أبو مخلد: تحت السرة، وكذا عن أبي هريرة.
  وعن طاوس قال: كان رسول الله ÷ يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة.
  قال أهل المذهب: اختلاف الرواية فيما لا يجوز فيه التخيير يوجب إطراحها والرجوع إلى الأصل، وهو أن الأفعال غير مشروعة، وأن الفعل الكبير مفسد.
  وقال أبو طالب: إذا فعل ذلك بطلت صلاته.
  وجه قول مالك في النهاية: قد جاء في صفة صلاته ÷ في حديث أبي حميد وضع اليمين على اليسار، وجاءت آثار ثابتة لم ينقل فيها أنه كان