قوله تعالى: {فصل لربك وانحر}
  يضع الكف على الكف مع نقل صفة صلاته، فقال قوم: الزيادة مقبولة، وقال قوم: هذه الزيادة ليست مناسبة للصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، فلهذا أجازها الشافعي في النفل لا في الفرض.
  وقيل: هو أن يقعد بين السجدتين حتى يبدو نحره عن عطاء.
  وقيل: ارفع يديك بالدعاء إلى نحرك عن سلمان التيمي،
  وقيل: ارفع يديك إلى النحر عند افتتاح الصلاة.
  وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال الهادي، وأحد الروايتين عن القاسم ومالك: ليس بمشروع.
  وقال القاسم في الرواية الثانية: إنه مشروع للرجال دون النساء إلى شحمة الأذن، أو إلى المنكبين.
  وقال مالك في رواية: يخير.
  وقال المؤيد بالله، والناصر، وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وهو قول أكثر العلماء إنه مشروع للرجال والنساء،
  وسبب الخلاف أن الهادي # ومن معه تمسكوا بقوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ} وبقوله #: «اسكنوا في الصلاة» وذلك يقتضي ترك الرفع.
  قالوا: ولقوله ÷: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة» لكن يقال: هذا ورد في رفع أيديهم عند السّلام، وذلك لأن من تمام الخبر: «إنما يكفي أحدكم إذا سلم على أخيه أن يقول: السّلام عليكم ورحمة الله، وأشار بأصبعه المسبحة يمينا وشمالا».
  قال في النهاية: وفي حديث أبي هريرة أنه ÷ قال له: «وكبر» ولم يأمر برفع يديه.
  ومن أثبت ذلك قال: قد ثبت عنه ÷ من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وفي سنن أبي داود بالإسناد إلى سالم عن