تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}

صفحة 274 - الجزء 1

  ولهذا الحكم أطراف.

  وهي تحريم أكل الميتة، وذلك ظاهر، وقد تقدم كيفية إدراكه.

  ومنها: نجاسة الميتة، وقد ذكر ما يرد عليه.

  وفي هذا تنبيهات يظهر بها فوائد وأحكام.

  الأول⁣(⁣١): أن يقال: ما لا دم له سائل كالخنفساء، والذباب ميتة فيلزم له ما لزم لجنسه من حكم التنجيس؛ لأن الأحكام المتعلقة بالجنس لازمة لأنواعه فما المخرج لذلك قلنا: أحد قولي الشافعي التزام نجاسته.

  لكن قال أبو بكر الرازي: قد خالف الشافعي الإجماع في تنجيس الماء به.

  وأما جلة العلماء فقالوا: بطهارة ما لا نفس له سائلة⁣(⁣٢)، ولهم توجيهان:

  الأول: أن العموم في تحريم أكل الميتة، وذلك باق، وأما التنجيس فلم تقض الآية بذلك كما سبق.

  التوجيه الثاني: التخصيص لعموم التنجيس بأخبار عنه ÷ كخبر


(١) يقال: الاستدلال على القول الأول، وهو الحمل على جميع ما يحتمله من الأفعال إلا ما يمنع منه الدليل، إذ لا مخصص لمقدر دون مقدر، قال في شرح الفصول للسيد الإمام صلاح بن أحمد المؤيدي #: ويمكن نصرة هذا القول بقوله ÷ (لعن الله اليهود وحرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها، فدل هذا أن تحريم الشحوم أفاد تحرم كل أنواع التصرف، وإلا لم يتوجه الذم عليهم في البيع).

(٢) أي: الذي لا دم له.