تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}

صفحة 275 - الجزء 1

  سلمان عنه ÷: «كل طعام وشراب مات فيه ما ليس له نفس سائلة، فهو حلال أكله وشربه، والوضوء به»⁣(⁣١).

  وحديث علي #: «أنه أتى النبي ÷ بجفنة قد أدمت فوجد فيها خنفساء أو ذبابا فأمر به فطرح» ثم قال: «سموا وكلوا، فإن هذه لا تحرم شيئا⁣(⁣٢) وعنه ÷: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه⁣(⁣٣)، ثم انقلوه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء، وأنه يقدم الداء على الدواء)⁣(⁣٤) فإذا مقل فقد يموت في الأغلب، وقد لا يموت، ولم يفرق ÷ بين الحي والميت.

  تنبيه ثان

  يقال: ميتة السمك ينطلق عليها اسم الميتة فما المخرج له من حكم جنسه في التنجيس، والأكل؟ قلنا: في ذلك وجهان:

  الأول: أنه مخصص بقوله ÷: «أحل لكم ميتتان ودمان»⁣(⁣٥) الخبر.


(١) ذكر ابن بهران في تخريج البحر الزهار، فذكر أنه رواية عن سلمان ¥ قال قال لي رسول الله ÷ (إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو الحلال أكله وشربه، والوضوء به) ثم قال: هكذا في أصول الأحكام، ومثله في الشفاء، وعزاه في التلخيص إلى الدارقطني، والبيهقي (خ البحر)

(٢) قال ابن بهران: هكذا في أصول الأحكام، ونحوه في الشفاء.

(٣) فامقلوه: أي: اغسلوه، في مختار الصحاح: مقله في الماء غسله، ثم ذكر الحديث.

(٤) أخرجه البخاري في كتاب الطب، وأخرجه أبو داود ٣/ ٣٦٥ رقم ٣٨٤٤، وأخرجه ابن ماجه ٢/ ١١٥٦، رقم ٣٥٠٥، بهذا المعنى.

(٥) أخرجه ابن ماجه ٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢١٨، والدمان: الكبد، والطحال.

وتمامه في النيسابوري (أما الميتتان فالجراد والنون، وأما الدمان فالكبد والطحال). (ح / ص).