قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}
  سلمان عنه ÷: «كل طعام وشراب مات فيه ما ليس له نفس سائلة، فهو حلال أكله وشربه، والوضوء به»(١).
  وحديث علي #: «أنه أتى النبي ÷ بجفنة قد أدمت فوجد فيها خنفساء أو ذبابا فأمر به فطرح» ثم قال: «سموا وكلوا، فإن هذه لا تحرم شيئا(٢) وعنه ÷: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه(٣)، ثم انقلوه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء، وأنه يقدم الداء على الدواء)(٤) فإذا مقل فقد يموت في الأغلب، وقد لا يموت، ولم يفرق ÷ بين الحي والميت.
  تنبيه ثان
  يقال: ميتة السمك ينطلق عليها اسم الميتة فما المخرج له من حكم جنسه في التنجيس، والأكل؟ قلنا: في ذلك وجهان:
  الأول: أنه مخصص بقوله ÷: «أحل لكم ميتتان ودمان»(٥) الخبر.
(١) ذكر ابن بهران في تخريج البحر الزهار، فذكر أنه رواية عن سلمان ¥ قال قال لي رسول الله ÷ (إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو الحلال أكله وشربه، والوضوء به) ثم قال: هكذا في أصول الأحكام، ومثله في الشفاء، وعزاه في التلخيص إلى الدارقطني، والبيهقي (خ البحر)
(٢) قال ابن بهران: هكذا في أصول الأحكام، ونحوه في الشفاء.
(٣) فامقلوه: أي: اغسلوه، في مختار الصحاح: مقله في الماء غسله، ثم ذكر الحديث.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الطب، وأخرجه أبو داود ٣/ ٣٦٥ رقم ٣٨٤٤، وأخرجه ابن ماجه ٢/ ١١٥٦، رقم ٣٥٠٥، بهذا المعنى.
(٥) أخرجه ابن ماجه ٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢١٨، والدمان: الكبد، والطحال.
وتمامه في النيسابوري (أما الميتتان فالجراد والنون، وأما الدمان فالكبد والطحال). (ح / ص).