قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}
  أهل البيت $، وهو رواية عن عائشة، وابن عمر(١)، وأحمد بن حنبل، فقد أجرى له حكم الميتة، وأيد ذلك بقوله ÷: (لا ينتفع من الميتة بجلد ولا عصب)(٢).
  وأما من حكم بطهارته، وذلك مذهب عامة الفقهاء، قال في الشفاء: وهذا مروي عن الحسين بن علي(٣)، وزيد بن علي، وأحمد بن عيسى، وهو أيضا مروي عن علي #، وابن مسعود، فقد تمسكوا بوجهين.
  الأول: قوله تعالى في سورة النحل: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً}[النحل: ٨٠] فعم المذكى من الأنعام وغيره، وأجيب بأن «من» للتبعيض فلا عموم
  الوجه الثاني: أن بناء العام على الخاص واجب، وقد خص ما دبغ
(١) أبن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، القرشي، العدوي، أبو عبد الرحمن، أسم بمكة مع إسلام أبيه، وهاجر وهو ابن عشر، وشهد الخندق، وما بعدها، وكان زاهدا، عابدا، قال جابر: ما منا أحد إلا مالت به الدنيا، ومال بها إلا عبد الله بن عمر، قال مولاه نافع: ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان، أو زاد، وروى عن النبي ÷ الكثير، وهو من أهل الألوف، واعتزل الحروب، ولم يحارب مع علي #، قال المنصور بالله: ثم ندم على ذلك، وروي أنه قال: ما أندم على شيء مثل ندمي على قتال الفئة الباغية، وكان يفضل عليا، وينشر فضله، مات بمكة زمن عبد الملك سنة ٧٣ هـ وهو ابن ٨٤ هـ وأوصى أن يدفن ليلا، لئلا يحضره الحجاج.
(٢) أخرجه أبو داود ٤/ ٦٧ رقم ٤١٢٧، وابن ماجه ٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣، وأحمد في الفتح الرباني ١/ ٢٣٦ رقم ٦٢ بطرق متعددة. ح / س.
(٣) في ب (عن علي بن الحسين بن علي) وما أثبتناه ما في النسخة أ.
والحسين بن علي هو: الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أبو عبد الله، سبط رسول الله ÷ وريحانته، والإمام قام أو قعد، حفظ عن النبي ÷، وأخبر المصطفى بأنه سيقتل شهيدا، واستشهد # يوم عاشوراء سنة ٦١ هـ وله ست وخمسون سنة بكربلاء، قتله شمر بن ذي الجوشن، وأنس النخعي، وأمير الجيش عمر بن سعد، صب الله غضبه عليهم أجمعين.