قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}
  لا تحله الحياة؛ لأن ذلك صلابة وخشونة، وليس فيه بنية الحياة، وأما قوله تعالى: {قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} فذلك مجاز كقوله تعالى: {وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها}[الروم: ١٩] ورد بأن المجاز إذا ثبت في موضع بدليل لم يلزم منه ثبوته في آخر بغير دليل.
  ولأبي حنيفة في عظم الآدمي روايتان، قال في شرح الإبانة: وحكى عن أبي عبد الله البصري أن عظم الآدمي نجس حال الحياة، وبعد الممات، بدليل أنه لو طحن طعام فيه سن آدمي فإنه لا يجوز أكله، وغلط بأن نجاسته بعد انفصاله.
  التنبيه الثامن
  إذا قطع عضو من آدمي فإنه نجس على قول علماء العترة $، وأبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي؛ لأنه ميتة، بدليل قوله ÷: (ما أبين من الحي فهو ميت) وأحد قولي الشافعي: أنه طاهر بناء على أحد قوليه: أن المسلم لا ينجس بالموت.
  التاسع
  في فأرة المسك والمشيمة، وهي التي تكون وعاء للولد، فإن ذلك يكون نجسا؛ لأنه ميتة، بدليل قوله ÷: (ما أبين من الحي فهو ميت) لكن عفي عن المسك المجاور لفأرته، لاستعمال المسك خلفا عن سلف من غير نكير، وفي وجه لأصحاب الشافعي: تطهر الفأرة؛ لأنها تنفصل بطبعها.
  العاشر
  ما جسا من العقب، أو شل من الأعضاء، فإنه يكون ميتة؛ لأن الحياة كانت متعلقة به قبل ذلك، لكن عفي عنه مع اتصاله، ولكون نجاسته مغلظة لعموم الأدلة كما هو ظاهر المذهب، وقال بعض