تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}

صفحة 286 - الجزء 1

  الميتة، وقد قال #: (لا ينتفع من الميتة بشيء) قال: لكنه يعفى عن الشعرة والشعرتين.

  واختلف قوله في شعر الآدمي. وجواب هذا أنه ليس بميتة، ولعموم الآية، والخبر المتقدم.

  وأما المرتضى، وأبو العباس ففصلا بين شعر ما يؤكل أنه يكون طاهرا، من حي أو من ميت، وبين شعر ما لا يؤكل أنه ينجس متى انفصل من حي أو من ميت، من آدمي، أو من غيره؛ لأنه ينمو بنمائه، وضعف ذلك أبو طالب.

  أما البيضة والجنين الحي إذا خرجا من ميت فلا إشكال في طهارة ذلك، ولكن قال أصحاب الشافعي في البيضة: بشرط أن يصلب قشرها، وإلا كانت كاللبن، وحكم لبن الميتة أنه نجس عند المؤيد بالله، والشافعي، لا لكون الحياة تحله، لكن لملاقاته الميتة، فهو كاللبن في الإناء النجس، وقال أبو طالب، وأبو حنيفة: إنه طاهر؛ لأن بينه وبين الميتة بلة لا تحلها الحياة، أما لبن غير المأكول، فليس من هذا الأصل، وسنبينه إن شاء الله تعالى، فهذه التنبيهات فروع تتعلق بحكم الميتة.

  الحكم الثاني: يتعلق بالدم، وفيه فروع:

  الأول: هل ذلك عام في قليله وكثيره؟ أم مخصوص بالسافح؟ وفي ذلك مذهبان

  الأول: أنه عام؛ لأن اللفظ من ألفاظ العموم، وهذا قول المؤيد بالله، والناصر، وهو قول للشافعي.

  قال المؤيد بالله: إلا أنه يعفى عن اليسير؛ لتعذر الإحتراز، وذلك مقدار رؤوس الإبر، وحب الخردل، ويطابق عموم الآية عموم خبر عمار عنه ÷: (إنما تغسل ثوبك من البول والدم).