قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}
  بالأنفحة(١)، والأنفحة شيء أصفر يكون في كرش الجدي قبل أن يأكل الشجر، وهي بكسر الهمزة، وفتح الفاء.
  والجبن: بضم الجيم، والباء ساكنة، وفيه لغة بضم الباء مخففة، وبضم الباء والنون مشددة، قلنا: هذا منسوخ بقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١٢١].
  وقد قيل: إنه كان يذبح لهم أهل الكتاب، وذبائح أهل الكتاب فيها الخلاف.
  الثالث عشر
  في شعر الميتة، ووبرها، وأطراف القرون، والأظلاف، والأظفار، وفي ذلك مذهبان:
  فقال القاسم، والهادي، والمؤيد بالله، وأبو حنيفة، والثوري: إن ذلك طاهر؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ}[النحل: ٨٠] فامتن الله علينا بالانتفاع بها في اللباس وغيره من الانتفاع، ولم يفصل بين أن يؤخذ من حي، أو ميت.
  ولقوله ÷: (لا بأس بصوف الميتة، وشعرها إذا غسل بالماء) وذكر الغسل لما يترشح من العرق عند الموت في الغالب، فهو كأمره ÷ بغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء؛ ولأن الشعر لا حياة فيه، فيكون ميتة، إذ لو كان كذلك لوجب أن ينجس إذا قطع من الحي، لقوله ÷: (ما أبين من الحي فهو ميت).
  المذهب الثاني: قول الشافعي: إن ذلك نجس؛ لأنه من جملة
(١) وقد سمعت فتوى لبعض علمائنا المعاصرين بأنها قد استحالت إلى طاهر، وهو الجبن، والاستحالة أحد المطهرات.