تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}

صفحة 290 - الجزء 1

  تحله، وهو قول الباقر والصادق، والامامية، وهو يقال في الاستدلال على نجاسة الشعر بالآية، وأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وهو الخنزير، أن هذا غير مسلم، بل ذلك يرجع إلى المضاف؛ لأن التوابع تعلق بالمضاف دون المضاف إليه إلا بدليل.

  ثم إن سلمنا أن الضمير يرجع إلى الخنزير، وأن الشعر جزء منه، فإنه يخرج من حكم النجاسة بكون الحياة لا تحله كشعر الميتة.

  وقال القاسم #: ترك الخرز به أفضل، قال المؤيد بالله: دل ذلك على أنه لم يحرمه، قال في شرح الإبانة: ولا يطهر جلده بالدباغ عند عامة العلماء؛ لأنه لين، فيلزق به الشحم.

  وعن أبي يوسف رواية شاذة، وعن مالك أيضا رواية شاذة: أنه يطهر بالدباغ، وهو قول داود.

  ومنها: أن خنزير الماء داخل في حكم خنزير البر في التحريم عند أصحابنا، والحنفية، لدخوله في اسم الخنزير، وأباحه الشافعي لعموم قوله ÷ في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فيكون الحديث مخصصا له.

  ومن أصحاب الشافعي من حرم من حيوان البحر ما حرم مثله من حيوان البر.

  الحكم الرابع

  يتعلق بقوله تعالى: {وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ}⁣[البقرة: ١٧٣] والمعنى: ما رفع به الصوت للصنم، وذلك قول الجاهلية: باسم اللات والعزى، وقد دلت الآية على تحريم ذلك، فلو أنه لم ينطق بلسانه، ولكن ذكر ذلك بقلبه، قال الحاكم: فمنهم من حرم ذلك وصححه، ومنهم من لم يحرمه، والمذهب تحريمه.