تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}

صفحة 305 - الجزء 1

  بالسيف، لقوله ÷: (لا قود إلا بالسيف)⁣(⁣١) ولقوله ÷: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)⁣(⁣٢) وقد حصلت المماثلة في أخذ النفس بالنفس، وما زاد على هذا لا يثبت بالمحتمل، فهذا حكم ثان.

  الحكم الثالث: يتعلق بقوله تعالى: {فِي الْقَتْلى} فإنه عم بذلك، وهو مخصص بالإجماع، لأنه يخرج من ذلك الخطأ، وعمد الصبي والمجنون، وإنما هذا متناول للعمد، وهل بين العمد والخطأ واسطة، وهي شبه العمد أم لا؟ مذهب الهادي، والناصر في قول، والقاسم، ومالك: لا واسطة، وأنه يثبت القصاص بالمثقل.

  وقال أبو حنيفة، والشافعي، وزيد بن علي، ورواية عن الناصر: أن ثم واسطة بين العمد والخطأ، وهي شبه العمد، فلا قصاص في ذلك، وتغلّظ الدية، على تفاصيل بينهم.

  وقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى} هذا صريح في ثبوت القصاص مع المجانسة في الحرية، والرق، والأنوثية، فإن اختلف الجنس نظر، فإن كان القاتل أدنى كالعبد قتل الحر، والأنثى قتلت الذكر، ثبت القصاص أيضا من طريق الأولى؛ لأن الآية إذا أثبتت أن الحر يقتل بالحر، فأولى وأحرى أن العبد يقتل بالحر، وإذا أثبتت أن الأنثى تقتل بالأنثى فأولى وأحرى أن تقتل الأنثى بالذكر، وأما إذا كان القاتل أعلى كأن يقتل الحر عبدا، والذكر قتل أنثى، فهاتان المسألتان مختلف فيهما.

  أما الأولى: وهي إذا قتل الحر عبدا ففي ذلك ثلاثة أقوال:


(١) أخرجه ابن ماجه ٢/ ٨٨٩، رقم ٢٦٦٨، والرازي في تفسيره ٥/ ٤٩. ح / س.

(٢) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الصيد، باب الأمر بإحسان الذبح. والترمذي ٢/ ٤٣١ رقم ١٤٣٠، وأبو داود ٣/ ١٠٠، والنسائي ٧/ ٢٢٧، وابن ماجه ٢/ ١٠٥٨ رقم ٣١٧٠. ح / س.