تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}

صفحة 306 - الجزء 1

  الأول: قول عامة أهل البيت $، والشافعي، ومالك، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء، وعكرمة: أنه لا يقتل به أخذا بهذه الآية، ودلالتها من وجهين:

  الأول: أن الألف واللام في قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} للجنس، لا للعهد، فكأنه تعالى قال: كل الحر يقتل بالحر، فلا يجوز أن يكون هناك حر يقتل بعبد، وتقدير الآية أن الأحرار لا يقتلون إلا بالأحرار.

  الوجه الثاني: أن العبد لو كان بمنزلة الحر في باب القصاص لم يكن لهذا التخصيص فائدة، كما لا فائدة أن يقال: أهل الشام بأهل الشام، وأهل العراق بأهل العراق، إذا كان الجميع على سواء.

  وعن علي #: (من السنة أن لا يقتل حر بعبد).

  وروي عن النبي ÷: (لا يقتل حر بعبد) لكن رد المخالف الرواية، ولأنه لا قصاص من أعضاء الحر في أعضاء العبد بالإجماع، فكذا في النفس.

  قال الزمخشري: ويكون هذا مفسرا لما أبهم في قوله تعالى في سورة المائدة: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}⁣[المائدة: ٤٥] ولأن تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلها، وهذه خوطب بها المسلمون، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن الحر يقتل بالعبد، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، والثوري، وقتادة.

  وقال أبو حنيفة: «إلا بعبد نفسه» وقال النخعي: «يقتل بعبد نفسه» وقد أطلق الهادي #: أنه يقتل بعبد نفسه إذا قتله على وجه التمرد، وحمل ذلك على من جعل قتل عبيده عادة، فيقتل؛ لأن ذلك من السعي في الأرض بالفساد، ويذكرون في هذه الآية وجوها.