وقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}
  وقوله ÷: «من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين» الخبر، وفائدة التخصيص في الآية الرد لما كانت الجاهلية عليه.
  والذي رواه في الكشاف عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعكرمة، وعطاء، ومالك، والشافعي: «أن الحر لا يقتل بالعبد، والذكر لا يقتل بالأنثى» أخذا بهذه الآية.
  والذي رواه الحاكم عن الحسن، والطبري عن علي #: «أن الحر يقتل بالعبد مع التراجع، والذكر بالأنثى مع التراجع» لكن الرواية مزيفة، والحكم مضعف، من كون الجماعة تقتل بالواحد من غير تراجع، إن قيل: من طرد القول بالمراجعة مع القتل، أو بعدم القتل، فقد جعل للتخصيص فائدة.
  وأما أهل القولين الآخرين فالمؤيد بالله(١) جعل للتخصيص في مسألة قتل الحر للعبد فائدة، ولم يجعل له فائدة في مسألة قتل الذكر(٢) للأنثى، والهادي(٣) # جعل للتخصيص فائدة في المسألتين، لكن جعله في مسألة قتل الحر للعبد أنه لا يقتل، وفي مسألة قتل الذكر للأنثى يثبت القتل مع رد نصف دية الرجل، وهذا الفرق يحتاج إلى دليل.
  قلنا: أما على قول المؤيد بالله، ومن معه فقد جعلوا للتخصيص فائدة في الحر والعبد، وأما الذكر والأنثى فأبطلوا التخصيص بحديث عمرو بن حزم(٤): «أن رسول الله ÷ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه
(١) ومن معه.
(٢) في ب (الرجل للأنثى).
(٣) ومن معه.
(٤) عمرو بن حزم: هو عمر بن زيد بن لوذان الأنصاري، أبو الضحاك، وهو من الصحابة، شهد الخندق وما بعدها، واستعمله النبي ÷ على نجران، وكتب له عهدا مطولا، وفيه توجيه، وتشريع، توفي سنة ٥٣ هـ. وقد روي حديثه في المغني ٧/ ٦٧٩، وفي مهذب الشافعية ٢/ ١٧٣.