تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى}

صفحة 307 - الجزء 1

  الأول: ذكره في الكشاف: أن هذه منسوخة بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} قيل: وفي قوله تعالى آخر هذه الآية: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}⁣[المائدة: ٤٥] دليل أن هذا يلزم هذه الأمة.

  قلنا: قد قيل: نسخها ما في بني إسرائيل من قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}⁣[الإسراء: ٣٣] وقتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد إسراف⁣(⁣١).

  الثاني: أن قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى} جملة مستقلة بالفائدة، يفهم منها المراد، ثم ذكر ما بعدها، لا لقصر الحكم عليها، لكن ليبين أن القصاص خلاف ما كانت الجاهلية عليه من قتل غير القاتل ونحو ذلك.

  وقيل: بين ما يثبت القصاص فيه من غير مراجعة، فأما إذا اختلف الجنس ثبتت المراجعة، وهذا مروي عن الحسن، ورواه الطبري عن علي #، وضعفت الرواية، وقد ثبت أن الجماعة تقتل بالواحد من غير تراجع.

  وأما الثانية: وهي إذا قتل الذكر امرأة ففي ذلك أقوال:

  الأول: قول الهادي #، والناصر أن الذكر يقتل بالأنثى، بشرط التزام أولياء المرأة نصف دية الرجل لتحصل المساواة، وروي ذلك عن علي #.

  القول الثاني: مروي عن زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، والمؤيد بالله، وذكره في مهذب الشافعي، وهو قول عامة الفقهاء: أن الرجل يقتل بالمرأة، ولا شيئ لورثته، لقوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}.


(١) ويمكن أن يقال: بعد ورود الشريعة فلا إسراف.