تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}

صفحة 314 - الجزء 1

  احتج الأولون بهذه الآية، وبقوله تعالى في سورة المائدة: {مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً}⁣[المائدة: ٣٢] وشرائعهم تلزمنا، ما لم تنسخ، على حسب الخلاف.

  ووجه الاستدلال من هذه الآية: أنه تعالى جعل حكم قاتل الواحد حكم قاتل الناس جميعا، في أنه يقتل به كما يقتل بالجماعة، فإذا قتلت الجماعة واحدا وجب أن يكون كل واحد منهم كمن قتل الناس جميعا، فيستحق على كل واحد منهم القود

  ولا يقال: المراد في الإثم، إذا لا يصح أن يكون عقاب قاتل الواحد كعقاب قاتل الجماعة.

  وقوله تعالى في سورة بني إسرائيل: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً}⁣[الإسراء: ٣٣] أي: سلطانا على القاتل بالاقتصاص منه بلا خلاف، وعموم ذلك يوجب القود على الجميع، ومن الحجة قوله ÷: «لو أنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل أنا والله قاتلكم» وقوله ÷: «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية» والخبر ورد في جماعة قتلوا واحدا، مع أن لفظ «من» للعموم. وروي أن عليا # قتل ثلاثة بواحد.

  وأن عمر قتل سبعة بواحد، وقال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به».

  وقال ابن عباس: تقتل المائة بالواحد.

  وحجة الناصر قوله تعالى: {وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}⁣[المائدة: ٤٥] فإذا زاد دخل في الاسراف، وخرج عن القصاص، الذي معناه