قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم}
  المماثلة والمساواة، ويروون ما قالوا عن علي #، وابن الزبير، والمشهور عن علي # ما تقدم
  قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[البقرة ١٨٠ - ١٨١]
  سبب النزول:
  قيل: إن الجاهلية كانوا يوصون للأبعد طلبا للفخر، ويعدلون عن الأقربين، فنزلت الآية هذه بخلاف ذلك، روي هذا عن الأصم، وقيل: كان الخيار للموصي في ماله فنزلت.
  والثمرة من هذه الآية:
  أن ظاهرها وجوب الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا، وإنما قلنا: ظاهرها الوجوب لقوله تعالى: {كُتِبَ} وهو بمعنى: فرض، ولقوله تعالى: {عَلَيْكُمْ} وهو للوجوب، نحو قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}[آل عمران: ٩٧] ولقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} فهذه الألفاظ تقضي بالوجوب، ثم إن الظاهر أن هذه الوصية التي أمر بها أمر زائد على الميراث، ونحن نذكر كلام العلماء في معنى الآية، وبقائها ونسخها.
  قال الحاكم: الظاهر في هذه الآية الوجوب، وقيل: أراد الندب.
  واختلفوا بعد ذلك، فقيل: الظاهر أن الوصية المذكورة بشيئ مغاير للميراث، وقيل: هي أمر بالعدل في الميراث، وأن يعطى المحتضر الوالدين والأقربين ما أثبته الله لهم، ويوصي بأن لا يحاف عليهم، وإذا قلنا: إنها بأمر زائد، فاختلف العلماء هل هي باقية؟ أم منسوخة؟.