تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم}

صفحة 318 - الجزء 1

  وقال زيد بن علي، والمؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي: نسخ الجواز أيضا.

  قلنا: قوله #: «لا وصية لوارث» ينصرف إلى ما كان في صدر الإسلام من وجوب الوصية للوارث، ونسخ أحد الحكمين، وهو الوجوب لا يقتضي نسخ الحكم الآخر، وهو الجواز.

  أو يكون قوله ÷: «لا وصية لوارث» فيما زاد على الثلث⁣(⁣١)، وخص الوارث؛ لأنه قد يفضل بعض الورثة للميل إليه، فنهي كيلا يؤدي إلى الوحشة، وإذا قلنا: إنه لا يصح للوارث، وأجاز سائر الورثة، فعند زيد بن علي، والمؤيد بالله، وأبي حنيفة: يصح، وأحد قولي الشافعي: لا يصح، ولو أجاز سائر الورثة، والعبرة بكونه وارثا، أو غير وارث عند الموت، لا عند الوصية.

  قال الحاكم: وقيل: نسخت في حق الوارث من الأقربين، لا في حق من لم يرث

  وإذا قلنا: إن الوجوب باق، فقال الزهري: تجب في القليل والكثير، والأكثر: أن ذلك لا يجب عموما؛ لأن من ترك درهما لا يقال: ترك خيرا.

  واختلفوا في قدره، فقال قتادة: ألف درهم، وقال النخعي: من خمسمائة إلى ألف، وعن ابن عباس ثمانمائة، وروي في تفسير الخير المذكور: أنه أربعة آلاف درهم عن علي # وروي أن مولى له أراد أن يوصي، وله سبع مائة فمنعه، وقال: قال الله تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً} والخير هو المال، وليس لك مال.

  وعن عائشة: اربعمائة دينار قليل، وأنها سئلت في رجل أراد الوصية، وله عيال وأربعمائة دينار، فقالت: ما أرى فيه صلاحا.


(١) وأما الوجوب فقد نسخ في الجميع. (ح / ص).