قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم}
  فلا وصية لوارث»(١) ونسخ الكتاب بالسنة [المتواترة](٢) جائز خلافا للشافعي.
  قال أبو جعفر: نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز، وقال الزمخشري: هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول، وإن كان من الآحاد، فلحق بالمتواتر.
  وإذا قلنا: بأنها منسوخة، فمذهب، الهادي، والناصر، والمرتضى، وأبي العباس، وأبي طالب: نسخ الوجوب، وبقي الجواز.
(١) في شرح الجواهر للإمام المهدي #، وفي بهجة المحافل للعامري (ومن ذلك ما روى ابن إسحاق وغيره، ومعناه في الصحيحين عن عمر بن خارجة قال: بعثني عتاب بن أسيد إلى رسول الله ÷ في حاجة، ورسول الله ÷ واقف بعرفة فبلغته، ثم وقفت تحت ناقة رسول الله ÷ وإن لعابها ليقع على رأسي، وسمعته وهو يقول: (أيها الناس إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه، وإنه لا تجوز وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا).
(ح / ص).
وفي حاشية في النسخة ج (أخرجه الترمذي وحسنه، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد وحسنه، وقواه ابن خزيمة، وابن الجارود، من حديث إبي أمامة، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس، وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن، قلت، وفي حديث ابن عباس فائدة جليلة، وهي أنه إذا نسخ الوجوب هنا لم يبق الجواز بجعله ذلك حقا للورثة، وأن الورثة إذا أجازوا صحت، والنفي في معنى النهي، والله أعلم، فإن قيل: إن حكمنا بتلقي الأمة الخبر بالقبول فلا إشكال إذا قلنا: إنه من نسخ الكتاب بالسنة، وإلا فإن قلنا: إنه يجوز نسخ المتواتر، أو الكتاب بالآحاد فلا إشكال أيضا، وإلا ففيه إشكال، وحله أن الناسخ هو الكتاب، وهو آية المواريث، والسنة تثبت النسخ، فإن قلت: هل يكون بيان النسخ كالنسخ؟ قلت: الخبر مثير ومبين لوجه النسخ، بأن في آية المواريث ذكر كل حق لكل ذي حق، فلو أمعنا النظر لقضينا بذلك من دون الحديث.
(٢) ما بين القوسين ثابت في النسخة أ، وساقط في ب.