تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}

صفحة 327 - الجزء 1

  وقال الشافعي: أربعة برد، وقال داود: في قليل السفر وكثيره.

  إن قيل: الآية تتناول كل سفر، كقول داود، فلم خرجتم عن ذلك؟

  قلنا: خرج ذلك بوجهين: الأول: أنه ÷ لم يكن يقصر إذا سافر إلى قباء، وهو فرسخ، روى ذلك أنس⁣(⁣١)، والقصر والإفطار قد سوي بينهما في قدر السفر.

  الثاني: أن الإجماع قد انعقد على خلاف قول داود، وقد ورد قوله ÷: «لا تسافر المرأة بريدا إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم» رواه أبو هريرة، فجعل ÷ البريد سفرا، فهذا توجيه كلام الهادي #.

  وحجة زيد، ومن معه ما ورد عنه ÷: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم).

  قال القاضي زيد: وقد وافقوا في فعل النافلة على الراحلة في السفر القصير، وكذا جوزت الحنفية التيمم لعدم الماء في السفر القصير.

  الحكم الثالث: في سفر المعصية هل يبيح الفطر أم لا؟ قلنا: مذهب القاسم، والهادي، والحنفية: أنه مبيح للفطر؛ لأن الآية لم تفصل، وقال الناصر: والشافعي: لا يجوز فعل الرخص إذا كان سببها معصية؛ لأن ذلك يكون إعانة على المعصية، ولقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ}⁣[البقرة: ١٧٣] فعلق الإباحة بأن لا يكون باغيا، ولا عاديا، وقد تقدم الاختلاف في تفسير الآية بأن المراد «باغيا» في التلذذ، أو على الإمام.

  قالوا: يحمل على الجميع، وقوله تعالى في سورة المائدة: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ}⁣[المائدة: ٣] و «غير» منتصب على


(١) في ب (روي ذلك عن أنس).