تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فدية طعام مسكين}

صفحة 343 - الجزء 1

  موحد مخفوض، أي: لكل يوم طعام مسكين⁣(⁣١)، وقوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} قراءة حمزة والكسائي (يطوع) بالياء وتشديد الطاء، وجزم العين، وقرأه الباقون بالتاء الفوقانية، وفتح العين والتخفيف على أنه فعل ماض.

  والمراد بالتطوع: أن يتطوع بزيادة الإطعام، عن ابن عباس، وأبي علي، وذلك يكون بوجهين:

  الأول: أن يطعم مسكينين، أو أكثر، وهذا مروي عن عطاء، وطاووس، والسدي.

  والثاني: أن يزيد للمسكين الواحد على قدر الكفاية، فيزيده على نصف صاع، وهذا مروي عن مجاهد، وقد قال في الكشاف: يزيد على مقدار الفدية، وفي هذا فائدة: وهو أن اختلاط الفرض بالنفل لا يضر، فلو أخرج عن مائتي درهم ستة دراهم ونواها عن الزكاة لم يضر، وهذا فرع يذكر في مذاكرة المتأخرين من فقهائنا، فقال الأمير المؤيد بن أحمد، والفقيه محمد بن سليمان: إن اختلاط الفرض بالنفل يبطل الفرض، وأخذا ذلك من قول الهادي #: لا يشترك المفترض والمتنفل في الهدي.

  وقال الفقيهان: محمد بن يحي⁣(⁣٢)، ويحي بن أحمد: لا يضر ذلك،


(١) ومثله في الحاكم ولفظ الحاكم (قرأ ابو جعفر ونافع وابن عامر (فديةُ) بغير تنوين (طعامِ) بالكسر مضاف اليه (مساكين) جمعا، أضافوا الفدية إلى الطعام، وإن كان واحدا لاختلاف اللغة، كقولهم: مسجد الجامع، وقرأ الباقون {فِدْيَةٌ} منونة {طَعامُ} رفع {مِسْكِينٍ} على الواحد مخفوض، فمن وحد فمعناه لكل يوم طعام مسكين، ومن جمع رده إلى الجميع).

(٢) محمد بن يحي بن أحمد حنش الزيدي الزيدي، الهدوي الفقيه المتكلم، المحقق، صاحب التصانيف الفائقة، منها: ياقوتة الغياصة شرح الخلاصة، والتمهيد، والقاطعة في الرد على الباطنية، وله تعليق على اللمع، وفي النفحات المسكية له =