وقوله تعالى: {ولتكملوا العدة}
  فعليه الفدية، قوله تعالى: {يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} قيل: يعني في المريض والمسافر، وقيل: في جميع أموركم [لقوله ÷: «جئتكم بالحنيفية السمحة»](١)
  وقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ} دلالة على وجوب القضاء وإكماله، وقيل: ذلك يعم الحاضر والمسافر، والصحيح وغيره.
  واختلفوا في معرفة الشهر، فالفقهاء كلهم: أنه يعتبر بالرؤية، وقول الباطنية إنه يعرف بالحساب خلاف الإجماع، وخلاف ما علم من الدين ضرورة، وكل من قال بذلك كفر، هذا كلام الحاكم.
  وقد غلّط في شرح الإبانة من روى عن الصادق # ذلك، وقال: إنه فرية عليه.
  وقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ} حمله الناصر # على تكبير عيد الفطر من مغرب ليلة الفطر إلى عصر يوم العيد، واستدل بهذه الآية على الوجوب.
  وعند الهادي #، والشافعي، والأكثر: أنه مستحب، لكن قال الهادي #: من عند خروج الإمام، وقال الشافعي: من ليلة الفطر، لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ} وإكمال العدة بغروب الشمس من ليلة الفطر، واختلفوا في آخره، فقيل: إلى أن يخرج الإمام(٢)، وقيل: إلى أن يبتدئ بالصلاة.
  وعند الهادي #: من حين يخرج الإمام إلى أن يبتدئ بالخطبة؛ ولأن في الحديث: «أنه ÷ كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة» وقال أبو حنيفة: لا يكبر يوم الفطر،
(١) ما بين القوسين ساقط في نسخة أ، وهو ثابت في بعض النسخ.
(٢) أي: إلى الصلاة.