تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون}

صفحة 361 - الجزء 1

  فائدة

  تكمل بها هذه الجملة، وهي: أن الفجر الذي هو حد للأكل وسائر المفطرات هو الثاني المستطير الأبيض؛ لأنه # بينه كذلك.

  قال في النهاية: وشذت فرقة، فقالت: هو الفجر الأحمر، الذي يكون بعد الأبيض، وهو نظير الشفق الأحمر، وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود، قال فيها: ولا يجب الإمساك قبل طلوع الفجر عند الجمهور لظاهر الأدلة.

  وقيل: يجب جريا على الاحتياط، وسد الذريعة.

  وقد ذكر في صحيحي البخاري، ومسلم عن زيد بن ثابت: «أنه كان بين سحور رسول الله ÷ وبين الأذان قدر خمسين آية».

  وفي البخاري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر⁣(⁣١): «أنه لم يكن بين أذان بلال، وابن أم مكتوم إلا أن يرقى ذا، وينزل ذا».

  قال الحاكم: و «من» في قوله تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ} قيل: للتبعيض؛ لأن المعتبر بعض الفجر، لا كله، وقيل: للتبيين، كأنه قال: الذي هو الفجر.


(١) القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن التيمي، المدني، روى عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعمته عائشة، وغيرهم من الصحابة، وروى عنه خلق من التابعين، قال ابن عيينة: كان القاسم أفضل أهل زمانه، وقال أبو الزناد: ما رأيت أعلم من القاسم، وقال ابن عيينة: أعلم الناس بحديث عائشة القاسم، وعروة.

وعمره: قال ابن سعد توفي سنة ١٠٨ هـ بعد ما ذهب بصره، وهو ابن اثنتين وسبعين، وكان ثقة، عالما، رفيعا، فقيها، ورعا، إماما، كثير الحديث، جالس ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وكان يحدث بالحديث على حروفه، وبنته أم جعفر الصادق، روى له أئمتنا والجماعة.