تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {لتأكلوا فريقا من أموال الناس}

صفحة 369 - الجزء 1

  كقوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}⁣[النساء: ٢٩] أي بعضكم بعضا، فيدخل في هذا الغصب، والسرقة، وكذلك الربا، والقمار، ومهر البغي، وكسب النائحة والمغنية، وحلوان الكاهن؛ لأنه يجمعها الأكل الباطل، وكذلك الرشا، ومال اليتيم، والودائع، وما أخذ بشهادة الزور، وباليمين الفاجرة، وبحكم الحاكم الباطل، علم أو جهل⁣(⁣١)، وقد ذكرت هذه الوجوه في معنى الآية، لكن كل عالم ذكر بعضا منها⁣(⁣٢).

  قال الحاكم: والصحيح أن يحمل على الجميع؛ لأنها أكل مال الغير بالباطل.

  وقوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ} أي: قطعة من أموال الناس.

  وقوله تعالى: {بِالْإِثْمِ} أي: بالوجه الذي يستحق عليه العقاب.

  وقوله تعالى: {وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أي: التحريم؛ لأن الحرام مع العلم أعظم


(١) يقال: هذا إنما يتهيأ على أصولنا في القطعي، أو حيث حكم بخلاف مذهبه عمدا، كما هو مقرر في موضعه. (ح / ص).

(٢) وقد نسبها في الحاكم إلى أصحابها، ولفظه (وقيل: لا تأكلوا أموالكم باللهو واللعب كما يؤخذ في القمار والملاهي، وقيل: لا تكسبوا المال بالباطل أي بالأسباب المحرمة، وقيل: لا تأكلوها بالمعاصي والرشا {وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ} اي تلقوا بها إلى القضاة قيل: الودائع وما يقوم عليه بينة عن ابن عباس والحسن وقتادة، وقيل: هو مال اليتيم في يد الأوصياء يرفعه إلى الحاكم إذا طولب به ليقطع بعضه ويقوم له في الظاهر حجة عن أبي علي، وقيل: يقيم شهادة الزور عن الكلبي، وقيل: هو أن يحلف ليذهب حقه عن الحسن، وقيل: هو أن يدفع إلى الحاكم رشوة ليحكم به، ويذهب بالمال حراما، والصحيح أن يحمل على الجميع لأنها أكل بالباطل).