وقوله تعالى: {وأنتم تعلمون}
  وقال أبو حنيفة: حكمه في العقود، والفسوخ حكما في الباطن والظاهر، ويحمل ما تقدم على ابتداء التمليك، ويخصص العموم بالقياس على الحكم بين المتلاعنين، فإنه ينفذ باطنا، وتقع الفرقة مع علم الحاكم بكذب أحدهما.
  قال: ولأن الحاكم له ولاية على العقد، كبيع مال الصغير والمجنون، وكذا له ولاية على الفسخ، كالفسخ بعيوب النكاح، ونحو ذلك.
  ويستدل بالخبر عن علي # أنه قضى لرجل بزوجية امرأة أنكرت، وشهد بذلك شاهدان، فقالت: والله ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا عقدا حتى أحل له، فقال لها: «شاهداه زوّجاك» ولم يقل: إن لم يكن بينكما نكاح، فلا تمكنيه من نفسك. قلنا: لم يذكر ذلك، لعلمها بتحريم الزنا، وأيضا فلم يقل: حكمي زوّجك.
  المسألة الثانية
  إذا ادعى على غيره حقا، وحلّفه ثم أراد أن يقيم البينة، فإن له ذلك على قول عامة العلماء من أهل البيت $(١)، وأبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي. وقال الناصر، وداود، وابن أبي ليلى: لا تقبل بينته بعد اليمين.
  وقال مالك: تبطل البينة إن حلّف عالما أن له بينة.
  وعن علي # «البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة».
  قال في شرح الإبانة: إنما تنقطع الدعوى؛ لا أنه يبرأ باطنا عند الناصر #
(١) ما لم يحكم بسقوط الحق، واختاره الإمام المهدي في أزهاره، وهو يفيد أن للحاكم أن يحكم بسقوط الحق، وقد قالوا: إنه يحكم بتقرير يد المدعى عليه، فيحقق ذلك. (ح / ص).