تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}

صفحة 386 - الجزء 1

  ونظّر على الزمخشري بأنه لم يكن قتال، لكن منع. وأجيب: بأنه قد وقع بينهم ترام، مع أنه يجوز تسمية العزم على القتال مع الصد قتالا.

  وقال الحسن وأبو علي، والزجاج: إن مشركي قريش قالوا: يا محمد أنهيت عن قتالنا في الشهر الحرام؟ قال: نعم، وأرادوا قتاله، فأنزل الله تعالى الآية، يعني استحلوا منهم ما استحلوا منكم.

  وقيل: لما صد ÷ عن العمرة عام الحديبية سنة ست في ذي القعدة، وصالح أن يعود للقضاء في سنة سبع.

  والمعنى: إن فاتت العمرة في الشهر الحرام في سنة ست، فالقضاء لها في مثله سنة سبع، وسميت حرما لتحريم القتال فيها، وسميت ذا القعدة، للقعود عن الحرب.

  والتقدير على الأول: قتال الشهر بقتال الشهر.

  وللآية ثمرات: الأولى: أنه يجوز قتال الكفار في الشهر الحرام إذا قاتلونا فيه، لكن اختلف العلماء هل المنع من ابتداء قتالهم فيه باق أو منسوخ؟ قول العترة: إنه منسوخ، وإنه يجوز ابتداؤهم بالقتال فيه، وهو قول أبي علي، والقاضي، وسيأتي زيادة إن شاء الله تعالى.

  والناسخ قوله تعالى في سورة براءة: {وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}⁣[التوبة: ٣٦].

  قال الحاكم: الصحيح أنه لا نسخ؛ لأنه أراد بجواز⁣(⁣١) قتالهم حيث كانوا قد بدأونا كما تقدم، فهذا حكم.

  الحكم الثاني: ثبوت القصاص في النفس، وفي الأعضاء، فاستدل من جوز القصاص بين الحر والعبد، والمسلم والكافر والذمي بهذه الآية، والاستدلال مستدرك عليه؛ لأنه لا تماثل بينهما⁣(⁣٢)، وكذا بين الذكر والأنثى.


(١) في نسخة (يجوز قتالهم)

(٢) في ب (واستدل) ... (لأنه لا مماثلة بينهما).