تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}

صفحة 392 - الجزء 1

  فإن قيل: إن الحسين قاتل وحده، قلنا: فعله يحتمل وجهين:

  الأول: أنه ظن أنهم لا يقتلونه لمكانه من رسول الله ÷.

  والثاني: أنه غلب على ظنه أنه إن ترك قتالهم قتلوه صبرا، فكان القتل مع الجهاد أهون عليه⁣(⁣١). فإن قيل: لم صالح الحسن # معاوية - العين⁣(⁣٢) - مع كونه إماما، ومع إنكار جماعة من أصحابه⁣(⁣٣)؟

  قلنا: لما تشتت الأمر، وخالفه أصحابه خاف على نفسه، وعلى بقية المؤمنين من شيعته، هذا كلام الحاكم.

  والذي يذكر لمذهب الهادي #: أنه إذا خشي القتل في الجهاد، أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في قتله إعزاز للدين جاز وإن قتل، وإن لم يكن كذلك لم يجز.

  وعند المؤيد بالله #: يجوز في الوجهين، وأما الوجوب فلا يجب عند الهادي والمؤيد بالله جميعا⁣(⁣٤).

  وتدل أيضا: أنه إذا خشي التهلكة صالح الإمام بشيء من أموال المسلمين، ويؤيد هذا أنه ÷ أراد أن يصالح يوم الأحزاب بثلث ثمار


(١) أفضل له. (ح / ص).

(٢) ما بين الشرطين ثابت في أ، وساقط في ب.

(٣) ومثله في التهذيب للحاكم، ولفظه (ومتى قيل: فلم صالح الحسن معاوية مع كونه اماما ومع انكار جماعة من أصحابه؟ قلنا: لأنه لما خرج وخالفه أصحابه واستأمن صاحب جيشه عبيد الله بن العباس إلى معاوية، وتشتت الأمر خاف على نفسه وعلى بقية المؤمنين من شيعته، وفي مثل هذه الحالة تكون المصالحة).

(٤) ينظر وجه عدم الوجوب عند الهادي والمؤيد بالله @.